المرداوي

187

الإنصاف

قال الزركشي هذا المذهب المنصوص والمختار لعامة الأصحاب انتهى . واختار جماعة من الأصحاب أن لها الفسخ في الحال منهم أبو بكر في التنبيه والمجد في المحرر . تنبيه مفهوم قوله وإن اعترف بذلك أجل أنه لو أنكر لا يؤجل ما لم تقم بينة وهو صحيح وهو المذهب اختاره القاضي في التعليق . قال في الفروع والأصح لا يؤجل . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمنور وغيرهم . وقدمه في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . وقيل يؤجل وقدمه في النظم . وهو ظاهر كلام الخرقي وقاله القاضي في التعليق أيضا في موضع آخر . وعنه يؤجل للبكر . فعلى المذهب يحلف على الصحيح من المذهب . قال في الفروع ويحلف في الأصح . قال الزركشي يحلف على الصحيح من الوجهين وجزم به في المنور . وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم . وقيل لا يحلف . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . قال القاضي الوجهان مبنيان على دعوى الطلاق . فعلى المذهب لو نكل أجل على الصحيح من المذهب جزم به في المنور والزركشي . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع .